الحر العاملي

169

وسائل الشيعة ( آل البيت )

العراقي ( 1 ) ، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم ( 2 ) . 12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها ( 419 ) 1 - قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم . وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) . 13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة ( 420 ) - 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا . ( 421 ) 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن

--> ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3 ، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديثان 1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 - تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .